الحر العاملي
905
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
القنوت في الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا إنك قلت له في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . وباسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب نحوه أقول وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة . 6 - باب أنه يجزى في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل . ( 7950 ) 3 - وباسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال يجزي من
--> تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 49 و 11 ر 70 من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في 4 ر 22 الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 94 - يب ج 1 ص 225 ( 2 ) يب ج 1 ص 172 ( 3 ) يب ج 1 ص 160 أورد تمامه في 5 ر 7 والسماك ضبط تارة بالكاف وأخرى باللام ولعل الثاني أصح ، وفى الاسناد يوجد بهما .